الشيخ محمد السند (تعليق أحمد الماحوزي)
41
سند الناسكين (تعليقة استدلالية لبحوث الشيخ محمد السند)
ويشترط أذنه في الحج المندوب « 1 » ، وفي الموسع قبل تضيقه « 2 » . والمعتدة الرجعية بحكم الزوجة « 3 » ، دون البائنة « 4 » والمعتدة بعدة
--> ( 1 ) بلا خلاف ، وعليه الإجماع ، ففي موثقة إسحاق أنه سأل الكاظم عليه السلام عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام فتقول لزوجها : أحجني مرة أخرى ، له أن يمنعها من ذلك ؟ قال : نعم ، ويقول لها : حقي عليك أعظم من حقك عليّ في هذا » وذيلها شاهد على ما تقدم في التعليقة السابقة من كون انحلال نذر الزوجة لمزاحمة حقوق الزوج لمتعلقه . ( 2 ) لعموم اعتبار إذن الزوج ، خرج منه عدم اعتباره في أصل الوجوب لا في سائر الخصوصيات . ( 3 ) لأنها زوجة فعلًا ، ففي موثقة معاوية عنه عليه السلام قال : المطلقة تحجفي عدتها إن طابت نفس زوجها » . ( 4 ) لعدم كونها زوجة فلا سكن ولا نفقة لها .